الشيخ محمد علي الگرامي القمي

11

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

بالمخرج إلى موضع آخر . 3 - الماء الجاري [ 34 ] الماء الجاري هو النابع من الأرض نظير ماء العين . [ 35 ] لو كان الماء الجاري أقلّ من الكرّ فلاقته نجاسة ولم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه كان طاهرا . [ 36 ] لو لاقت النجاسة الماء الجاري فتغيّر لون أو طعم أو ريح بعضه صار نجسا ويبقى المتّصل بالعين طاهرا وإن كان أقلّ من الكرّ ، وأمّا سائر ماء النهر فإن كان قدر كرّ أو كان متّصلا بالماء الذي لم ينفعل بالنجاسة فهو طاهر وإلّا فيكون نجسا . [ 37 ] مياه العيون غير الجارية والتي تنبع كلّما اخذ منها بحكم الماء الجاري ، أي أنّها لا تنجس بملاقاة النجاسة ما لم يتغيّر لونها أو طعمها أو ريحها بالنجاسة . [ 38 ] الماء الراكد جانب النهر المتّصل بالجاري بحكم الماء الجاري . [ 39 ] مياه العيون الجارية شتاء مثلا المنقطعة صيفا تكون بحكم الماء الجاري عندما تجري فقط . [ 40 ] حياض الحمام الصغير - الدارجة اليوم في بعض البلدان - إن كانت مياهها أقلّ من الكرّ وكان لها اتّصال بمخازن مياه الكرّ يكون لها حكم الماء الجاري . [ 41 ] حكم مياه الأنابيب في عصرنا إذا كانت متّصلة بالكرّ حكم الماء الجاري . [ 42 ] الماء الجاري على الأرض من غير عين ومادة لو كان أقلّ من الكرّ ولاقته النجاسة صار نجسا ، أمّا لو جرى من أعلى إلى أسفل بقوّة ينجس موضع الملاقاة للنجس ويبقى ما فوق موضع الملاقاة طاهرا ، ولو كان الدفع للماء من أسفل إلى أعلى مثل الفوّارة فلاقت أعلاه النجاسة لم ينجس أسفله . 4 - الماء المطر [ 43 ] يطهر النجس الذي زالت عين النجاسة عنه بالمطر لأوّل مرّة ، ولا يلزم في مثل الفرش والملابس النجسة العصر ، والمراد من ماء المطر : ما يصدق عليه عرفا أنّه مطر فلا يصدق على القطرة والقطرين . [ 44 ] ما يترشّح من النجس بسبب المطر يكون طاهرا ما لم يستصحب معه عين